الآخوند الخراساني
62
اللمعات النيرة
في خبر علي بن يقطين : " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك " ( 1 ) ، أو إذا لم يبق في اليد نداوة لتقييد الأخذ من غيرها ( 2 ) به في بعض الأخبار ( 3 ) وبعض الفتاوى ( 4 ) . وحيث كان كل من الإطلاق والتقييد يمكن أن يكون لأجل عدم الحاجة مع نداوة اليد إلى الأخذ من غيرها ، فكما يمكن أن يكون الإطلاق منزلا على ما هو الغالب من عدم الأخذ من الغير مع نداوة اليد ، كذلك يمكن أن يكون التقييد كذلك ، كان الإطلاق محكما لولا منع الإطلاق لذلك ولو لم يكن في البين مقيد ، ومنع حمل التقييد على ذلك لو لم يكن هناك قرينة أخرى على الحمل ، فإن ظهوره بالوضع بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق . فالأحوط لو لم يكن أقوى ، مراعاة الترتيب بين المسح بنداوة اليد ، والمسح بنداوة غيرها ، كما لا يخفى . وكيف كان فلا بد أن يكون المسح بالبلل ( من غير استئناف ماء جديد ) للأمر في الأخبار بإعادة الوضوء ( 5 ) ، أو بالانصراف والإعادة . ( 6 ) ثم إنه يكفي أن يكون المسح ( بأقل ما يقع عليه اسم المسح ) لإطلاق الكتاب ( 7 ) والسنة ( 8 ) لكن بشرط أن يكون ( من غير نكس ، على الأحوط ) لمنع
--> ( 1 ) الوسائل 1 / 445 ب ( 32 ) من أبواب الوضوء / ح ( 3 ) . ( 2 ) لم يرد في المطبوع : ( به ) . ( 3 ) الوسائل 1 / 409 ب ( 21 ) من أبواب الوضوء / ح ( 8 ) . ( 4 ) المعتبر 1 / 147 ، وقواعد الأحكام 1 / 203 . ( 5 ) الوسائل 1 / 409 ب ( 21 ) من أبواب الوضوء / ح ( 8 ) . ( 6 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح 7 . ( 7 ) سورة المائدة / 6 . ( 8 ) لاحظ الوسائل 1 / 387 ب ( 15 ) وب ( 22 ) وغيرهما من أبواب الوضوء .